الشيخ علي المشكيني

455

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

3138 . الكاظم عليه السلام : سُئِل عن مسلمٍ تَنَصّرَ ؟ قال : يُقتَل ولا يُستتابُ ، قلت : فنصرانيٌّ أسلَمَ ثمّ ارتَدّ ؟ قال : يُستتابُ ، فإن رَجَعَ وإلّا قُتِلَ . « 1 » 3139 . الرضا عليه السلام : رَجُل وُلِدَ على الإسلامِ ثمّ كَفَرَ وأشرَكَ وخَرَجَ عن الإسلامِ ، هل يُستتابُ أو يُقتَلُ ولا يُستتاب ؟ فكتب : يُقتَلُ . « 2 » 3140 . الصادق عليه السلام : في الرَّجُلِ يموتُ مُرتدّاً عن الإسلامِ وله أولادٌ ومالٌ ؟ فقال : مالُه لوُلدِه المسلمينَ . « 3 » 3141 . وعنه عليه السلام : في الصبيِّ إذا شَبّ فاختارَ النصرانيةِ ، وأحدُ أبويهِ نصرانيٌّ أو مسلمين ، قال : لا يُترَك ، ولكن يُضربُ على الإسلامِ . « 4 » 3142 . أمير المؤمنين عليه السلام : المُرتدُّ عن الإسلامِ تُعزَلُ عنه امرأتُه ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه ، ويُستتابُ ثلاثةَ أيّامٍ ، فإن تاب وإلّا قُتِلَ يومَ الرابعِ . « 5 » 3143 . وعنه عليه السلام : إذا ارتَدّت المرأةُ عن الإسلامِ لم تُقتَل ، ولكن تحُبَس أبَداً . « 6 » وفي خبرٍ : والمرأةُ تُستابُ ، فإن تابت وإلّا حُبِسَت في السجنِ واضربها . « 7 » 3144 . الصادق عليه السلام : سُئِل عمّن شَتَمَ رسولَ اللَّهِ ؟ فقال : يَقتُلُه الأدنى فالأدنى قبل أن يُرفَع إلى الإمامِ . « 8 »

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 257 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 138 ، ح 548 ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 325 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 139 ، ح 549 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 325 ، ح 34868 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 152 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 143 ، ح 1566 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 152 ، ح 3555 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 325 ، ح 34869 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 257 ، ح 7 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 152 ، ح 3554 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 326 ، ح 34871 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 258 ، ح 17 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 138 ، ح 546 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 149 ، ح 3547 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 328 ، ح 34786 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 143 ، ح 564 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 150 ، ح 3549 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 330 ، ح 34880 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 144 ، ح 569 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 331 ، ح 34882 . ( 8 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 259 ، ح 21 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 141 ، ح 560 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 337 ، ح 34898 .